القانون الداخلي
-
الفصل الأول
-
الفصل الثاني
-
الفصل الثالث
-
الفصل الرابع
-
الفصل الخامس
-
الفصل السادس
-
الفصل السابع
-
الفصل الثامن
-
الفصل التاسع
-
الفصل العاشر
يمكن لرئيس الغرفة أن يستدعي لحضور اجتماعات الدورات كل شخص من شأنه أن يفيد الجمعية العامة حول القضايا المدرجة في جدول الأعمال.
-
الفصل الحادي عشر
تدون توقيعات الأعضاء المنتخبون الحاضرون في الجمع العام في لائحة للحضور خاصة لهذا الغرض.- الوزير الوصي.
- والي ولاية طنجة.
- رئيس الغرفة أو بطلب من ثلث الأعضاء المنتخبين على الأقل.
يجب أن يحدد طلب عقد الدورة الاستثنائية المذكور أعلاه جدول ا أ لعمال المطلوب التداول فيه.ولا يجوز إدراج أي نقطة تتعلق بالتداول في المقررات التي سبق اتخاذها من طرف الجمعية العامة.
تعقد الدورات الاستثنائية وفق الكيفية والآجال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر.
-
الفصل الثاني عشر
كل عضو تعذر عليه لأسباب قاهرة حضور اجتماع دورة من دورات الجمعية العامة وجب عليه إخبار الرئيس كتابيا بذلك قبل انعقاد الجمع العام ويسجل الغياب في محضر الاجتماعات.
يعتبر كل عضو تغيب عن الحضور طيلة دورتين دون عذر مقبول مستقيلا تلقائيا طبقا لمقتضيات القانون الأساسي
-
الفصل الثالث عشر
تتخذ قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة للمصوتين وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس .
-
الفصل الرابع عشر
يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة
-
الفصل الخامس عشر
تتم مداولات الجمعية العامة في جلسة مغلقة بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء المنتخبين الحاضرين.
-
الفصل السادس عشر
تتم مداولات الجمعية العامة في جلسة مغلقة بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء المنتخبين الحاضرين.
-
الفصل السابع عشر
يتقدم الرئيس خلال كل دورة بتقرير عن نشاط المكتب وأنشطة اللجن ويتولى المكتب مشروع الميزانية خلال دورة شهر دجنبر وعرضها على الجمعية العامة حيث تتم مناقشته وتعديله إن اقتضى الحال والمصادقة عليه خلال نفس الدورة .
كما يتولى عرض مشروع الميزانية والمصادقة عليه من لدن الجمعية العامة و الوزارة الوصية.
-
الفصل الثامن عشر
يتقدم المكتب أمام الجمعية العامة خلال دورة شهر مارس بالتقريرين المالي والأدبي السنويين ويعرضان من اجل المناقشة والمصادقة عليهما ويتم تسجيل ملاحظات الأعضاء حولهما في محضر الجلسة.
-
الفصل التاسع عشر
يحرر بشأن كل جلسة محضر من طرف المصالح الإدارية تحت إشراف كاتب الغرفة و يعرض على الجمعية العامة أثناء الجلسة الموالية للمصادقة عليه. -
الفصل العشرون
يمكن للجمعية العامة أن تعقد دورتها خارج مقر الغرفة بالمراكز الحضرية أو القروية الواقعة تحت نفوذها الترابي .
-
الفصل الحادي والعشرون
تتداول الجمعية العامة في كل القضايا المرتبطة بمجال الاختصاصات التي يخولها لها القانون الأساسي المنظم لغرف الصيد البحري .
-
الفصل الثاني العشرون
يسير الرئيس جلسات الجمعية العامة حسب الضوابط التالية :
- • تحدد المدة الزمنية للمداخلات في 3 دقائق.
- • لا يتناول الأعضاء الكلمة إلا بعد موافقة الرئيس
- • لكل عضو الحق في تناول الكلمة مرة واحدة في نفس الموضوع و يحق له أن يعقب مرة واحدة بعد تدخل المصالح الخارجية المشاركة في الجمع العام لمدة لا تتجاوز دقيقة و نصف.
- • إعطاء نقط النظام شريطة أن تهم تسيير الجلسة فقط، وإذا تبين أن موضوع نقطة نظام يعرقل سير الجلسة، فإن للرئيس الحق أن يطلب من المتدخل التوقف عن الكلام.
- • حصر مدة نقطة نظام في دقيقة و نصف
- • منع إجراء النقاشات و الحوارات الثنائية بين الأعضاء أثناء انعقاد جلسات الجمعية العامة.
- • تنبيه الأعضاء الذين يقاطعون أو يهاجمون زملاءهم أثناء تناولهم الكلمة .
- • السهر على النظام، وللرئيس الحق في اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها مناسبة للحفاظ على نظام الجلسة.
-
الفصل الثالث والعشرون
يتألف المكتب الذي تنتخبه الجمعية العامة حسب ما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من المادة الخامسة من القانون الأساسي المنظم لغرف الصيد البحري من :- - رئيس.
- - نائب أول للرئيس.
- - نائب ثاني للرئيس.
- - الكاتب العام.
- - الكاتب العام المساعد.
- - أمين المال.
- - أمين المال المساعد.
- - خمسة مستشارين .
-
الفصل الرابع والعشرون
يساعد المكتب رئيس الغرفة في ممارسة مهامه ، كما يساعده على وضع السياسة العامة للغرفة وتوجهات أنشطة مصالحها وبرامج عملها . -
الفصل الخامس والعشرون
يجتمع المكتب وجوبا كل ثلاثة أشهر أي 15 يوما قبل انعقاد الدورات العادية للغرفة وبصفة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك. -
الفصل السادس والعشرون
يجتمع المكتب بإيعاز من الرئيس الذي يوجه استدعاءات إلى أعضاء المكتب أربعة أيام قبل تاريخ الاجتماع مع بيان لجدول الأعمال ويسير الرئيس مداولات المكتب ويحق له أن يحدد مدة التدخلات ويضبط التناوب في اخذ الكلمة . -
الفصل السابع والعشرون
تعتبر مداولات المكتب قانونية إذا حضرها نصف الأعضاء زائد واحد ، وإذا تعذر ذلك يتم عقد اجتماع ثاني بعد يومين على الأكثر وتعتبر مداولته صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين لدراسة نفس جدول الأعمال . -
الفصل الثامن والعشرون
إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق يترأس اجتماعات المكتب النائب الأول للرئيس أو عند عدم حضوره النائب الثاني و في حالة غيابهم يتولى الكاتب العام ترأس اجتماعات المكتب، وتسجل مقرارات المكتب في محضر خاص من لدن الكاتب العام أو مساعده ويوقع هذه المحاضر كل من الرئيس والكاتب العام أو من ينوب عنهما ويحق لكل عضو الحصول على نسخة منها . -
الفصل التاسع والعشرون
يعتبر الرئيس المسؤول الوحيد على تنفيذ قرارات الجمعية العامة ويوزع المهام بين أعضاء المكتب . وفي حالة إسناد مهمة إلى أي عضو من الأعضاء يكون هذا الأخير ملزما بتقديم تقرير إلى الرئيس حول تنفيذ مهمته. و من مسؤوليات الرئيس أن :- • يمثل الغرفة لدى السلطات العمومية وأمام القضاء وأمام جميع الهيئات الوطنية والدولية.
- • يقوم بالتعريف بوجهات نظر الغرفة أمام المحافل التي يحضرها فهو المسؤول الأول عن مصالح الغرفة وتنشيطها .
- • يعين الموظفين ويرقيهم طبقا للقانون المنظم للوظيفة العمومية .
- • يوقع جميع المعاملات والرسائل والشهادات ويحق له أن يفوض لأي عضو من أعضاء المكتب أو مدير الغرفة التوقيع على معاملات معينة
- • يعتبر الرئيس الآمر بالصرف لميزانية الغرفة
- • يترأس اجتماعات الجمعية العامة .
- • تهييئ برنامج عمل الغرفة بمساعدة مكتب الغرفة
- • يوفر الرئيس و المكتب والمدير وبإشراك أعضاء الغرفة في إطار اللجن ، الشروط الضرورية لتنفيذ التوجيهات المرسومة ويتخذ جميع التدابير اللازمة لهذا الغرض.
-
الفصل الثلاثون
يقوم أحد نواب الرئيس مقام الرئيس في جميع مهامه التمثيلية التي يحصل على تفويض من الرئيس بشأنها في حالة غيابه خارج النفوذ الترابي.
وإذا أصبح منصب الرئيس شاغرا بصفة نهائية لسبب من الأسباب ، يقوم مقامه أحد نوابه حسب ترتيبهم إلى حين انتخاب رئيس جديد .
-
الفصل الحادي والثلاثون
يتولى أمين المال الإشراف على وضع مشروع الميزانية وعلى وضع الحسابات الختامية للغرفة.
يقدم خلال بداية السنة موالية كل سنة تقريرا عن ميزانية الغرفة للجمعية العامة وكذا للوزارة المكلفة بالصيد البحري ، وفي حالة غياب أمين الصندوق أو تعذر عليه القيام بمهامه يقوم مقامه نائبه.
-
الفصل الثاني والثلاثون
الكاتب مسؤول عن محاضر اجتماعات الجمعية العامة إلى جانب الرئيس بعد المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة ويسهر على صحة تدوين كل التدخلات .
إذا تغيب الكاتب العلم أو عاقه عائق قام الكاتب المساعد مقامه .
-
الفصل الثالث والثلاثون
تنبثق وجوبا عن الجمعية العامة ثلاث لجن دائمة وهي :- 1. لجنة إعداد الصيد والقوانين.
- 2. لجنة التكوين المهني والضمان الاجتماعي .
- 3. لجنة العلاقات الخارجية والتشارك.
- 4. لجنة السلامة البحرية و البيئة.
- 5. لجنة تربية الأحياء المائية.
-
الفصل الرابع والثلاثون
-
الفصل الخامس والثلاثون
تعد اللجن الدائمة أجهزة متعددة للبحث والتفكير ، مهمتها تهيئ مشاريع اقتراحات وقرارات الجمعية العامة ودراسة المواضيع التي لها علاقة بمهمتها أو التي يكلفها بها الرئيس أو المكتب أو الجمعية العامة .
-
الفصل السادس والثلاثون
تتكون كل لجنة على الأقل من أربعة أعضاء منتخبين، كما يمكن لرئيس اللجنة استدعاء كل شخص يمكنه إفادتها نظرا لأهليته وكفاءته .
-
الفصل السابع والثلاثون
يتم انتخاب رؤساء ومقرري اللجن ويعين أعضاءها وتجدد مدة انتدابهم من طرف الجمعية العامة.
-
الفصل الثامن والثلاثون
تنبثق وجوبا عن الجمعية العامة ست لجن دائمة باقتراح من طرف رئيس الغرفة وهي:تجتمع اللجن كلما دعت الضرورة إلى ذلك باستدعاء من رؤسائها وبتنسيق مع رئيس الغرفة يمكنها أن تجتمع بطلب منه .
توجه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجن أربعة أيام قبل تاريخ الاجتماع مع بيان جدول الأعمال.
ويتم توفير جميع الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها في أحسن الظروف.
-
الفصل التاسع والثلاثون
يرأس رئيس الغرفة بحكم مهامه اجتماعات اللجن التي يحضرها، وتسلم تقارير اللجن إلى رئيس الغرفة قبل مناقشتها من طرف الجمعية العامة .
-
الفصل الأربعون
تتكون المصالح الإدارية من:- • مدير الغرفة.
- • الموظفون.
- • الأعوان.
-
الفصل الواحد والأربعون
يشرف مدير الغرفة على مصالح الإدارة ويقوم بتنشيط وتنسيق أعمالها تحت إشراف رئيس الغرفة. يساعد المدير رئيس وأعضاء الغرفة في مزاولة مهامهم وهو مسؤول أمام الرئيس و المكتب عن تنفيذ قرارات الغرفة وعن نتائج الأنشطة التي تباشرها وعن تسير مصالحها الإدارية . -
الفصل الثاني والأربعون
يمكن لرئيس الغرفة تفويض الإمضاء للمدير في بعض الإجراءات المعينة والمحددة في الزمان و التي تدخل في نطاق التسيير الإداري للغرفة .
كما يحق للرئيس إلغاء هذا التفويض متى اعتبر ذلك ضروريا.
-
الفصل الثالث والأربعون
يشارك المدير في جميع اجتماعات الجمعية العامة والمكتب واللجان الدائمة ويتخذ جميع الإجراءات اللازمة بتنظيم انعقاد مختلف الاجتماعات بإيعاز من الرئيس .
يساعد المدير الكاتب في تدوين محاضر الجمعية العامة المتعلقة بالغرفة .
-
الفصل الرابع والأربعون
يقوم المدير بالبحث في إيجاد أساليب عمل جديدة تهدف إلى تطوير الهياكل الإدارية للغرفة كما يساعد المكتب في بلورة برامج العمل المستقبلية .
-
الفصل الخامس والأربعون
تسلم نسخ هذا النظام الداخلي المصادق عليه من طرف الجمعية العامة إلى جميع اعضاء الغرفة المنتخبين. -
الفصل السادس والأربعون
يتعين على الأعضاء المنتخبون والشركاء والمستشارون والموظفون كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالمهام المنوطة بهم.
ويتعين على الأعضاء المنتخبين سلك القنوات القانونية للحصول على المعلومات من لدن مصالح الغرفة.
-
الفصل السابع والأربعون
يمنع على الأعضاء المنتخبين والشركاء عقد صفقات أشغال أو تموين مع غرفة الصيد البحري لأكادير وكذا استغلال مناصبهم داخل الغرفة لأغراض شخصية خلال مدة انتدابهم. -
الفصل الثامن والأربعون
يسهر الرئيس والمكتب كل في مجال اختصاصه على حسن تطبيق ما جاء في فقرات هذا النظام.صادقت عليه الجمعية العامة في دورتها بتاريخ 25 نونبر 2021.